صاحب محمد حسين نصار
296
الأجل في الفقه الاسلامي
به مالًا أم نفساً أم فعلًا ؛ ولأ نّه بهذا الأداء يحصل مقصود الكفالة ، فتسقط وسيلته وهي حقّ المطالبة بإيفاء الدَين فتنتهي الكفالة آنئذٍ « 1 » ، ومن أهمّ طرق انتهاء الكفالة : 1 - إيفاء الدَين . 2 - هبة الدَين من الدائن إلى المدين . 3 - الإبراء . 4 - الصلح . 5 - الحوالة . 6 - سقوط الدَين . 7 - الموت . وقد أوضح الحنفية بعد ذلك أنّ الأجل حقّ للكفيل ، فله أن يسقطه ، كما في الدَين المؤجّل إذا أراد المدين أو الكفيل إيفاءه قبل حلول الأجل لزم الدائن قبوله « 2 » ، وبه أخذ القانون المدني العراقي « 3 » ، ويبدو أنّه تأثّر بالفقه الإسلامي ، وخاصّة الفقه الحنفي ، ويظهر ذلك جليّاً في كلّ بنود المواد التي تخصّ الكفالة ، ومنها صيغ الانتهاء .
--> ( 1 ) . شرح فتح القدير 5 : 394 - 395 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 326 - 327 ، شرائع الإسلام 2 : 115 - 117 ، المحلّى بالآثار 8 : 115 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 4 : 536 - 564 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 331 ، الروض النضير 3 : 412 ، شرح النيل 9 : 463 . ( 2 ) . بدائع الصنائع 6 : 11 . ( 3 ) . القانون المدني العراقي : المادّة ( 1040 - 1047 ) .